عبد الملك الجويني
63
نهاية المطلب في دراية المذهب
للأخت بعد تقدير القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتقع القسمة من عشرة للجد خمسان : أربعة ، وللأخت النصف : خمسة ، وللأخ سهم ، فيحلف الجد خُمْسي الأيمان ، والأخ نصفَها والأخ عشرها ؛ فإن الأيمان توزع على نسبة القسمة التي تستقر بها الحصص ، ولا تقع الأيمان على تقدير القسمة أولاً . 10936 - فلو كان في الورثة خنثى فيحلف كل واحد من الورثة على أكثر ما يتوهّم [ أنه يستحقة ] ( 1 ) من الدية ، ويعطى أقل ما يتوهم أنه يستحق منها ؛ أخذاً بالاحتياط في [ البابين ] ( 2 ) . وبيان هذا بالأمثلة أنه لو خلّف القتيل ولداً خنثى ، وأخاً من أب ، فيحلف الخنثى خمسين يميناً ، لاحتمال أن يبين ذكراً ، ويعطى نصف الدية ؛ لاحتمال أن يكون أنثى ، والأخ لا توجه عليه اليمين ، ولكن الخيار إليه ، فإن حلف خمسة وعشرين يميناً في الحال ، وقفنا نصف الدية ، فإن [ بان ] ( 3 ) الخنثى ذكراً أخذه بالأيمان السابقة ، والأخ ساقط ، وإن [ بان ] ( 3 ) الخنثى أنثى ، أخذ الأخ النصف [ الموقوف بالأيمان التي
--> = جد وأخ شقيق ، وأخت لأب ، فالأحظ للجد المقاسمة ، فيكون للجد سهمان ، وللأخ الشقيق سهمان ، وللأخت للأب سهم ، هذا بالمعادة ، ثم يعود الأخ الشقيق فينزع من الأخت للأب سهماً ( لأنه يحجبها ) فتصبح الأسهم : اثنان للجد ، وثلاثة للأخ الشقيق . ( ر . فريضة الله في الميراث والوصية - للمحقق : ص 97 - 120 ) وفي المسألة التي معنا يكون للأب سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم ، وللأخ لأب سهمان ، فتصح المسألة من خمسة ، ثم تعود الأخت الشفيقة لتأخذ من الأخ لأب ما يكمل نصيبها إلى النصف ، لأنها لا تحجب الأخ لأب ، ولذا تستكمل نصيبها نصف المال ، فنصحّح المسألة ، فتصير الأسهم عشرة للجد خمساها - كما كان لا يتغير - 4 أسهم ، وللأخت نصف المال : 5 ، فيبقى للأخ لأب سهم . وصورتها بالحساب هكذا : جد أخت شقيقة أخ لأب 2 1 2 الأصل الذي تصح منه : 5 تستوفي الأخت نصف المال : 4 5 1 الأصل المصحح : 10 . ( 1 ) زيادة ليست في الأصل . ( 2 ) في الأصل : " الناس " . ( 3 ) في الأصل في الموضعين ( كان ) ومثلها ( ه 2 ) . والمثبت من المحقق .